Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب المناسك
  2. [باب. . .]
  3. ١١٣٩ - مسألة: (فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور)

فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ، وَجب عَلَيْهِ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ.

ــ

سَلَّمْناه فيَبْطُلُ ببَذْلِ الوالِدَةِ (١)، وبَذْلِ مَن للمَبْذُولِ له (٢) عليه أيادٍ كَثِيرَةٌ ونِعَمٌ.

١١٣٩ - مسألة: (فمَن كَمَلَتْ له هذه الشُّرُوطُ، وَجَب عليه الحَجُّ على الفَوْرِ) مَنْ كَمَلَتْ فيه هذه الشُّرُوطُ وَجَب عليه الحَجُّ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الأدِلَّةِ، ويَجبُ عليه على الفَوْرِ، إذا أمْكَنَه فِعْلُه، ولم يَجُزْ له تَأْخِيرُه. وبه قال مالكٌ. وقال الشافعيُّ: يَجِبُ الحَجُّ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، وله تَأْخِيرُه. وحَكَى ابنُ أبي موسى وَجْهًا مثلَ قولِه. وحَكاه ابنُ حامِدٍ عن الإِمامِ أحمدَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَّرَ أبا بكرٍ، رَضِىَ الله عنه، على الحَجِّ (٣)، وتَخَلَّفَ بالمَدِينَةِ، غيرَ مُحارِبٍ ولا مَشْغُولٍ بشَئٍ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 50 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.