Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب المناسك
  2. [باب. . .]

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ١١٣١ - مسألة: (يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، بخمسة شروط)
  2. ١١٣٢ - مسألة: (وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط؛ الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة)
  3. ١١٣٣ - مسألة: (إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفى [العمرة قبل]
  4. ١١٣٤ - مسألة: (ويحرم الصبى المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ويفعل عنه
  5. ١١٣٥ - مسألة: (ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه. وعنه، في مال الصبى)
  6. ١١٣٦ - مسألة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها)
  7. ١١٣٧ - مسألة: (وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)
  8. ١١٣٨ - مسألة: (ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال)
  9. ١١٣٩ - مسألة: (فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور)
  10. ١١٤٠ - مسألة: (فإن عجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
  11. ١١٤١ - مسألة: (ومن قدر على السعى، لزمه ذلك إذا كان فى
  12. ١١٤٢ - مسألة: (ومن وجب عليه الحج [فتوفى قبله، أخرج]
  13. ١١٤٣ - مسألة: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين، أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ)
  14. ١١٤٤ - مسألة: (فإن مات المحرم فى الطريق، مضت فى حجها، ولم تصر محصرة)
  15. ١١٤٥ - مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه، يقع ما نواه)
  16. ١١٤٦ - مسألة: (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين)