Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ١١٣١ - مسألة: (يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، بخمسة شروط)
- ١١٣٢ - مسألة: (وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط؛ الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة)
- ١١٣٣ - مسألة: (إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفى [العمرة قبل]
- ١١٣٤ - مسألة: (ويحرم الصبى المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ويفعل عنه
- ١١٣٥ - مسألة: (ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه. وعنه، في مال الصبى)
- ١١٣٦ - مسألة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها)
- ١١٣٧ - مسألة: (وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)
- ١١٣٨ - مسألة: (ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال)
- ١١٣٩ - مسألة: (فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور)
- ١١٤٠ - مسألة: (فإن عجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
- ١١٤١ - مسألة: (ومن قدر على السعى، لزمه ذلك إذا كان فى
- ١١٤٢ - مسألة: (ومن وجب عليه الحج [فتوفى قبله، أخرج]
- ١١٤٣ - مسألة: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين، أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ)
- ١١٤٤ - مسألة: (فإن مات المحرم فى الطريق، مضت فى حجها، ولم تصر محصرة)
- ١١٤٥ - مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه، يقع ما نواه)
- ١١٤٦ - مسألة: (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين)