Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 91

  1. كتاب المناسك
  2. [باب. . .]
  3. ١١٤٥ - مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه، يقع ما نواه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟». قال: قَريِبٌ لى. قال: «هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟». قال: لا. قال: «فَاجْعَلْ هذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه (١)، وهذا لَفْظُه. ولأنَّه حَجَّ عن غيرِه قبلَ أن يَحُجَّ عن نَفسِه، فلم يَقَعْ عن الغيرِ، كما لو كان صَبِيًّا. ويُفارِقُ الزكاةَ، فإنَّه يَجُوزُ أن يَنُوبَ عن الغيرِ وقد بَقِىَ عليه بعضُها، وههُنا لا يَجُوزُ أن يَحُجَّ (٢) عنِ الغيرِ مَن شَرَع في الحَجِّ قبلَ إتْمامِه، ولا يَطُوفَ [عن غيرِه مَن يَطُوفُ] (٣) عن نَفْسِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 91 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.