Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 268

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. ١١٩٦ - مسألة: (وفى شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَجِبُ فيما يُتخَذُ منه، كماءِ الوَرْدِ، فكذلك أصْلُه. وعن أحمدَ رِ وايَةٌ أُخْرَى في الوَرْدِ، لا شَئَ في شَمِّه؛ لأنَّه زَهْرٌ، أشْبَهَ سائِرَ الشَّجَرِ. وقد ذَكَر شيخُنا فيه ههُنا رِوايَتَيْن. وكذلك ذَكَر أبو الخَطّابِ. والأوْلَى تَحْرِيمُه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 268 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.