Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب محظورات الإحرام
- ١١٧٧ - مسألة: (حلق الشعر)
- ١١٧٨ - مسألة: (وتقليم الأظفار)
- ١١٧٩ - مسألة: (فمن حلق أو قلم ثلاثة، فعليه دم. وعنه، لا يجب إلا فى أربع فصاعدا)
- ١١٨٠ - مسألة: (وفيما دون ذلك فى كل واحد مد من طعام. وعنه، قبضة. وعنه، درهم)
- ١١٨١ - مسألة: (وإن حلق رأسه بإذنه، فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما، فالفدية على الحالق)
- ١١٨٢ - مسألة: (وإن حلق محرم رأس حلال، فلا فدية عليه)
- ١١٨٣ - مسألة: (وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد. وعنه، لكل واحد حكم مفرد)
- ١١٨٤ - مسألة: (وإن خرج فى عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلدا عليه شعر، فلا فدية عليه)
- ١١٨٥ - مسألة: (وإن استظل بالمحمل، ففيه روايتان)
- ١١٨٦ - مسألة: (وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، فلا شئ عليه)
- ١١٨٧ - مسألة: (وفى تغطية الوجه روايتان)
- ١١٨٨ - مسألة: (الرابع، لبس المخيط والخفين)
- ١١٨٩ - مسألة: (إلا أن لا يجد إزارا، فليلبس
- ١١٩٠ - مسألة: (ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره، إلا إزاره وهميانه الذى فيه نفقته، إذا لم يثبت إلا بالعقد)
- ١١٩١ - مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباء، فعليه الفدية. وقال الخرقى: لا فدية عليه، إلا أن يدخل يديه فى كميه)
- ١١٩٢ - مسألة: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
- ١١٩٣ - مسألة: (وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس، والتبخر
- ١١٩٤ - مسألة: (وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده، فلا فدية عليه)
- ١١٩٥ - مسألة: (وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى
- ١١٩٦ - مسألة: (وفى شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج
- ١١٩٧ - مسألة: (وإن جلس عند العطار، أو فى موضع ليشم الطيب، فشمه، فعليه الفدية، وإلا فلا)
- ١١٩٨ - مسألة: (فمن أتلفه، أو تلف في يده، أو أتلف جزءا منه، فعليه جزاؤه)
- ١١٩٩ - مسألة: (ويضمن ما دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان
- ١٢٠٠ - مسألة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك)
- ١٢٠١ - مسألة: (وإن أتلف بيض صيد، أو نقله إلى موضع آخر ففسد، فعليه ضمانه بقيمته)
- ١٢٠٢ - مسألة: (ولا يملك الصيد بغير الإرث. وقيل: لا يملكه
- ١٢٠٣ - مسألة: (وإن أمسك صيدا حتى تحلل، ثم تلف أو ذبحه، ضمنه، وكان ميتة. وقال أبو الخطاب: له أكله
- ١٢٠٤ - مسألة: (وإن أحرم وفى يده صيد، أو دخل الحرم بصيد، لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه، فإن لم يفعل، فتلف، ضمنه، وإن أرسله إنسان من يده قهرا، فلا ضمان على المرسل)
- ١٢٠٥ - مسألة: (وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، أو
- ١٢٠٦ - مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسى، ولا محرم الأكل، إلا القمل)
- ١٢٠٧ - مسألة: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم، وفي إباحته في الحرم روايتان، لا يحرم صيد البحر على المحرم، بغير خلاف، لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾
- ١٢٠٨ - مسألة: (ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في
- ١٢٠٩ - مسألة: (ومن اضطر إلى أكل الصيد، أو احتاج
- ١٢١٠ - مسألة: (وعليهما المضي في فاسده، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى الزوج)
- ١٢١١ - مسألة: (ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل
- ١٢١٢ - مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه،
- ١٢١٣ - مسألة: (ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال، ولا تكتحل بالإثمد)
- ١٢١٤ - مسألة: (ويجوز لبس المعصفر والكحلي، والخضاب بالحناء، والنظر في المرآة لهما جميعا)