Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 314

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. ١٢٠٦ - مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسى، ولا محرم الأكل، إلا القمل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَأْسِه، ثم حَرَّكَ رَأْسَه بيَدَيْه، فأقْبَلَ بهما وأدْبَرَ، ثم قال: هكذا رَأَيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يفْعَلُ. مُتَّفَقٌ عليه (١).

فصل: ويُكْرَهُ له غَسْلُ رَأَسِه بالسِّدْرِ والخِطْمِيِّ (٢) ونحوِهما؛ لِما فيه من إزالَةِ الشَّعَثِ، والتعَرُّضِ لقَطْع الشعَرِ. وكَرِهَه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرأيِ. فإن فَعَل فلا فِدْيَةَ عليه. وبه قال الشافعيُّ، وأبو ثَوْر، وابن المُنْذِرِ. وعن أحمدَ ﵀: عليه الفِدْيَةُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 314 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.