Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 355

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. ١٢١٢ - مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خِلافًا، إلَّا ما رُوِيَ عن أسماءَ، ﵂، أنَّها كانَتْ تُغَطِّي وَجْهَها (١). فيَحْتَمِلُ أنَّها كانَتْ تُغَطِّيه بالسُّدْلِ (٢) عندَ الحاجَةِ، ولا يَكُون اخْتِلافًا. قال ابن المُنْذِرِ: كَراهِيَةُ البرقُع ثابِتَةٌ عن سعدٍ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عباسٍ، وعائشَةَ، ﵃. ولا نَعْلَمُ أحَدًا خالَفَ فيه. والأصْلُ فيه ما روَى البخاريُّ وغيرُه (٣)، أن النبيّ ﷺ، قال: «وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ، وَلا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ». ورُوِيَ عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال: «إحْرَام الرَّجُل في رَأسِهِ، وإحْرَام المَرْأةِ في وَجْهِهَا» (٤).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 355 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.