خِلافًا، إلَّا ما رُوِيَ عن أسماءَ، ﵂، أنَّها كانَتْ تُغَطِّي وَجْهَها (١). فيَحْتَمِلُ أنَّها كانَتْ تُغَطِّيه بالسُّدْلِ (٢) عندَ الحاجَةِ، ولا يَكُون اخْتِلافًا. قال ابن المُنْذِرِ: كَراهِيَةُ البرقُع ثابِتَةٌ عن سعدٍ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عباسٍ، وعائشَةَ، ﵃. ولا نَعْلَمُ أحَدًا خالَفَ فيه. والأصْلُ فيه ما روَى البخاريُّ وغيرُه (٣)، أن النبيّ ﷺ، قال: «وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ، وَلا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ». ورُوِيَ عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال: «إحْرَام الرَّجُل في رَأسِهِ، وإحْرَام المَرْأةِ في وَجْهِهَا» (٤).
Rujukan halaman ini:الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 355 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3982)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.