Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 408

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. ١٢٢١ - مسألة: (النوع الثالث، فدية الوطء، تجب به بدنة، فإن لم يجد، صام عشرة أيام؛ ثلاثة فى الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَبْعٍ مِن الغَنَمِ مع وُجُودِ البَدَنَةِ. هكذا ذَكَر في كِتابِه. ولَعَلَّ ذلك نَقَله بعضُ الأصحابِ عنه في غيرِ كتابِه «المختصر». وَوَجْهُ قوْلِه، أنَّها كَفّارَةٌ تَجِبُ بفِعْلِ مَحْظُورٍ، فيُخَيَّر فيها بينَ الدَّمِ والإطْعامِ والصيامِ، كفِدْيَةِ الأذَى.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 408 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.