Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب المناسك

Bab dan daftar isi:

باب الفدية

Baca bab ini

  1. ١٢١٥ - مسألة: النوع (الثانى، جزاء الصيد؛ يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشترى بها طعاما، فيطعم لكل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وإن كان مما لا مثل لة، خير بين الإطعام والصيام. وعنه، أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجد، لزمه الإطعام، فإن لم يجد، صام)
  2. ١٢١٦ - مسألة: (فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى. وعنه، لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم)
  3. ١٢١٧ - مسألة: (وقال أبو الخطاب: إن أخر الصوم أو الهدى لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدى لغير عذر، فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. قال: وعندى أنه لا يلزمه مع
  4. ١٢١٨ - مسألة: (ومتى وجب عليه الصوم، فشرع فيه، ثم قدر على الهدى، لم يلزمه الانتقال إليه، إلا أن يشاء)
  5. ١٢١٩ - مسألة: (وإن وجب، ولم يشرع، فهل يلزمه الانتقال؟ على روايتين)
  6. ١٢٢٠ - مسألة: (النوع الثانى، المحصر، يلزمه الهدى، فإن لم يجد، صام عشرة أيام، ثم حل)
  7. ١٢٢١ - مسألة: (النوع الثالث، فدية الوطء، تجب به بدنة، فإن لم يجد، صام عشرة أيام؛ ثلاثة فى الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة)
  8. ١٢٢٢ - مسألة: (ويجب بالوطء فى الفرج بدنة، إن كان فى الحج، وشاة، إن كان فى العمرة)
  9. ١٢٢٣ - مسألة: (ويجب على المرأة مثل ذلك، إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة، فلا فدية عليها. وقيل: عليها كفارة يتحملها الزوج عنها)
  10. ١٢٢٤ - مسألة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج، فعليه بدنة، وإن لم ينزل، فعليه شاة. وعنه، بدنة)
  11. ١٢٢٥ - مسألة: (وإن كرر النظر فأنزل، أو استمنى، فعليه دم، هل هو شاة أو بدنة؟ على روايتين. وإن مذى بذلك، فعليه شاة)
  12. ١٢٢٦ - مسألة: (فإن فكر فأنزل، فلا شئ عليه)
  13. ١٢٢٧ - مسألة: (وإن قتل صيدا بعد صيد، فعليه جزاؤهما. وعنه، عليه جزاء واحد)
  14. ١٢٢٨ - مسألة: (كان فعل مخظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء. وعنه، عليه فنية واحدة)
  15. ١٢٢٩ - مسألة: (كان حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا، فعليه الكفارة. وعنه فى الصيد، لا كفارة عليه إلا فى العمد، ويتخرج فى الحلق مثله)
  16. ١٢٣٠ - مسألة: (وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيا، فلا كفارة فيه. وعنه، عليه الكفارة)
  17. ١٢٣١ - مسألة: (ومن رفض إحرامه، ثم فعل محظورا، فعليه فداؤه)
  18. ١٢٣٢ - مسألة: (ومن تطيب قبل إحرامه فى بدنه، فله استدامة ذلك فى إحرامه، وليس له لبس ثوب مطيب)
  19. ١٢٣٣ - مسألة: (وإن أحرم وعليه قميص، خلعه ولم يشقه،
  20. ١٢٣٤ - مسألة: (وإن لبس ثوبا كان
  21. ١٢٣٥ - مسألة: (وأما الصيام، فيجزئه بكل مكان)
  22. ١٢٣٦ - مسألة: (وكل دم ذكرناه، يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة. ومن وجبت عليه بدنة، أجزأته بقرة)