Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 9, halaman 15

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. ١٢٣٧ - مسألة: (النوع الثانى، ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل

النَّوْعُ الثَّانِى، مَالَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا.

ــ

يَشْرَبُ مِثْلَ الحَمامِ، ففيه شاةٌ. فيَدْخُلُ فيه الفَواخِتُ (١)، والوراشِينُ (٢)، والشَّفانِينُ (٣)، والقُمْرىُّ (٤)، والدُّبسِىُّ (٥)، والقَطا (٦). ولأنَّ كلَّ واحِدٍ منها تُسَمِّيه العَرَبُ حَمامًا. (وقاِل الكسائىُّ: كل مُطَوَّقٍ حَمامٌ) وعلى هذا القولِ الحَجَلُ (٧) حَمنامٌ؛ لأنَّه مُطَوَّقٌ.

١٢٣٧ - مسألة: (النَّوْعُ الثّانِى، ما لم تَقْضِ فيه الصَّحابَةُ، فَيُرْجَعُ فيه إلى قولِ عَدْلَيْن مِن أهْلِ الخِبْرَةِ، ويَجُوزُ أن يَكُونَ القاتِلُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 9، ص 15 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.