Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب جزاء الصيد
- ١٢٣٧ - مسألة: (النوع الثانى، ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل
- ١٢٣٨ - مسألة: (ويجب فى كل واحد من الصغير والكبير، والصحيح والمعيب مثله، إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها)
- ١٢٣٩ - مسألة: (ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفى فدائها به وجهان)
- ١٢٤٠ - مسألة: (الضرب الثانى، ما لا مثل له؛ وهو سائر الطير فيجب؛ فيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل تجب؛ فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين)
- ١٢٤١ - مسألة: (ومن أتلف جزءا من صيد، فعليه ما نقص من قيمته، أو قيمة مثله إن كان مثليا)
- ١٢٤٢ - مسألة: (وإن نفر صيدا، فتلف بشئ، ضمنه)
- ١٢٤٣ - مسألة: (وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه، وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته. وإن اندمل غير ممتنع، فعليه جزاء جميعه)
- ١٢٤٤ - مسألة: (وإن نتف ريشه فعاد، فلا شئ عليه. وقيل
- ١٢٤٥ - مسألة: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)
- ١٢٤٦ - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد. وعنه، على كل واحد جزاء. وعنه، إن كفروا بالمال، فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام، فعلى كل واحد كفارة)