Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 9, halaman 63

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. ١٢٥٢ - مسألة: (وإن قطع غصنا فى الحل أصله فى الحرم، ضمنه. وإن قطع غصنا فى الحرم أصله فى الحل، لم يضمنه، فى أحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُتَّفَقِ عليه (١)، ورَواه مسلمٌ (٢) عن سَعْدٍ، وجابِرٍ، وأنَسٍ، رَضِىَ الله عنهم. وهذا يَدُلُّ على تَعْمِيمِ البَيانِ، وليس هو في الدَّرَجَةِ دُونَ أخْبارِ تَحْرِيمِ الحَرَم، وقد قبِلُوه وأثْبَتُوا أحْكامَه، على أنَّه ليس بمُمْتَنعٍ أن يُبَيِّنَه بَيانًا خاصًّا، أَو بَيَّنَهَ بَيانًا عامًّا، فيُنْقَلُ خاصًّا، كصِفَةِ الأذانِ والوِتْرِ والإقامَةِ.

فصل: ويُفارِقُ حَرَمُ المَدِينَةِ حَرَمَ مَكَّةَ في شَيْئَيْن؛ أحدُهما، أنَّه يَجُوزُ أن يُؤْخَذَ مِن شَجَرِ حَرَمِ المَدِينَةِ ما تَدْعُو الحاجَةُ إليه، للمَسانِدِ والوَسائِدِ والرَّحْلِ، ومِن حَشِيشِها ما يُحْتاجُ إليه للعَلَفِ؛ لِما روَى الِإمامُ أحمدُ (٣)، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، رَضِىَ اللهُ عنهما، أنَّ النبىَّ ﷺ لَمَّا حَرَّمَ المَدِينَةَ، قالوا: يَا رسولَ اللهِ، إنَّا أصحابُ عَمَلٍ، وأصحابُ نَضحٍ (٤)، وإنَّا لا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 9، ص 63 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.