Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب صيد الحرم ونباته
- ١٢٤٧ - مسألة: (وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئا، فعليه ما على المحرم فى مثله)
- ١٢٤٨ - مسألة: (وإن رمى الحلال من الحل صيدا فى الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن فى الحرم أصله فى الحل أو
- ١٢٤٩ - مسألة: (وإن قتل من الحرم صيدا فى الحل بسهمه، أو كلبه، أو صيدا على غصن فى الحل أصله فى الحرم، أو أمسك حمامة فى الحرم، فهلك فراخها فى الحل، لم يضمن، فى أصح الروايتين)
- ١٢٥٠ - مسألة: (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل،
- ١٢٥١ - مسألة: (ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص
- ١٢٥٢ - مسألة: (وإن قطع غصنا فى الحل أصله فى الحرم، ضمنه. وإن قطع غصنا فى الحرم أصله فى الحل، لم يضمنه، فى أحد
- ١٢٥٣ - مسألة: (ولا جزاء فى صيد المدينة. وعنه، جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه)
- ١٢٥٤ - مسألة: (وحد حرمها بين ثور إلى عير. وجعل النبى ﷺ حول المدينة اثنى عشر ميلا حمى)