Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 9, halaman 70

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. ١٢٥٤ - مسألة: (وحد حرمها بين ثور إلى عير. وجعل النبى ﷺ حول المدينة اثنى عشر ميلا حمى)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ولا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ ولا شَجَرُه، وهو وادٍ بالطّائِفِ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: يَحْرُمُ؛ لأنّ النبىَّ ﷺ، قال: «صَيْدُ وَجٍّ وَعِضَاهُهَا مُحَرَّمٌ». رَواه الإِمامُ أحْمَدُ (١). ولَنا، أنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، والحَدِيثُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 9، ص 70 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.