Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. ١٣٥ - مسألة: (الرابع، مس الذكر بيده، ببطن كفه أو بظهره)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَضْعَةٌ مِنْكَ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ (١). ولأنَّه عُضْوٌ منه (٢)، فلم يَنْقضْ، كسائِرِ أعضائِه (٣). والرِّوايَةُ الثانيةُ، يَنْقُضُ الوُضُوءَ بكلِّ حالٍ. وهي ظاهِرُ المذهبِ. وهو مذهبُ ابنِ عُمَرَ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعَطاءٍ، وعُرْوَةَ، وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ (٤)، والزُّهْرِيِّ، والأوْزاعِيِّ، والشافعيِّ، وهو المَشْهُورُ عن مالكٍ؛ لما رَوَتْ بُسْرَةُ بنتُ صَفْوانَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 28 (SanadKitab #19188, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.