Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 9, halaman 360

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدى والأضاحى
  3. ١٣٤٩ - مسألة: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل، استحب أن يشهدها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كبِناءِ المَسَاجِدِ والقَناطِرِ، ولا نُسَلِّمُ تَحْرِيمَ الشُّحُومِ علينا بِذَبْحِهم، والحدِيثُ مَحْمُولٌ على الاسْتِحْبابِ، والأَوْلَى أن يَذْبَحَها المُسْلِمُ؛ ليَخْرُجَ مِن الخِلافِ. وذَبْحُها بيَدِه أفْضَلُ؛ لأنَّ النبىَّ ﷺ ضَحَّى بكَبْشَيْنِ أقْرَنَيْن أمْلَحَيْن، ذَبَحَهُما بِيَدِه، وسَمَّى، وَوَضَع رِجْلَه على صِفاحِهِما (١). ونَحَرَ البَدَناتِ السِّتَّ بيَدِه (٢). [ونَحَر في البُدْنِ] (٣) التى ساقَها في حَجَّتِه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 9، ص 360 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.