Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الهدى والأضاحى
- ١٣٤١ - مسألة: (والأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. والذكر والأنثى سواء)
- ١٣٤٢ - مسألة: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن؛ وهو ما له
- ١٣٤٣ - مسألة: (وثنى الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر
- ١٣٤٤ - مسألة: (وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، سواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم والباقون اللحم)
- ١٣٤٥ - مسألة: (ولا يجزئ فيهما
- ١٣٤٦ - مسألة: (وتجزئ الجماء والبتراء والخصى. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء)
- ١٣٤٧ - مسألة: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة فى الوهدة التى بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم)
- ١٣٤٨ - مسألة: (ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)
- ١٣٤٩ - مسألة: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل، استحب أن يشهدها)
- ١٣٥٠ - مسألة: (ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، إلى آخر يومين من أيام التشريق)
- ١٣٥١ - مسألة: (ولا تجزى فى ليلتيهما، فى قول الخرقى. وقال غيره: يجزئ)
- ١٣٥٢ - مسألة: (فإن فات الوقت، ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع)
- ١٣٥٣ - مسألة: (ويتعين الهدى بقوله: هذا هدى. أو تقليده، أو إشعاره مع النية. والأضحية بقوله: هذه أضحية. ولو نوى حال الشراء، لم تتعين بذلك)
- ١٣٥٤ - مسألة: (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، إلا أن يبدلها
- ١٣٥٥ - مسألة: (وله ركوبها عند الحاجة، ما لم يضر بها)
- ١٣٥٦ - مسألة: (وإن ولدت ذبح ولدها معها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها)
- ١٣٥٧ - مسألة: (و)
- ١٣٥٨ - مسألة: (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها)
- ١٣٥٩ - مسألة: (وله أن ينتفع بجلدها وجلها
- ١٣٦٠ - مسألة: (فإن ذبحها فسرقت، فلا شئ عليه)
- ١٣٦١ - مسألة: (وإن ذبحها ذابح فى وقتها بغير إذن، أجزأت، ولا ضمان على ذابحها)
- ١٣٦٢ - مسألة: (وإن أتلفها أجنبى، ضمنها بقيمتها، وإن أتلفها صاحبها، ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها. فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة، جاز، ويشترى به شاة أو سبع بدنة، فإن لم يبلغ،
- ١٣٦٣ - مسألة: (فإن تلفت بغير تفريطه)
- ١٣٦٤ - مسألة: (وإن عطب الهدى فى الطريق، نحره فى موضعه، وصبغ نعله التى فى عنقه فى دمه، وضرب بها صفحة سنامه؛ ليعرفه الفقراء، فيأخذوه. ولا يأكل منه هو، ولا أحد من أهل رفقته)
- ١٣٦٥ - مسألة: (وإن تعيبت، ذبحها، وأجزأته، إلا أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين، كالفدية والمنذور فى الذمة، فعليه بدلها)
- ١٣٦٦ - مسألة: (وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين)
- ١٣٦٧ - مسألة: (وكذلك إن ضلت فذبح بدلها ثم وجدها)
- فصل
- ١٣٦٨ - مسألة: (ويستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه
- ١٣٦٩ - مسألة: (ويسن إشعار البدنة
- ١٣٧٠ - مسألة: (وإذا نذر هديا مطلقا، فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة)
- ١٣٧١ - مسألة: (ومن نذر بدنة، أجزأته بقرة)
- ١٣٧٢ - مسألة: (فإن عين بنذره، أجزأه ما عينه، صغيرا كان أو كبيرا، من الحيوان وغيره، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم، إلا أن يعينه بموضع سواه)
- ١٣٧٣ - مسألة: (ويستحب أن يأكل من هديه، ولا يأكل من
- فصل
- ١٣٧٤ - مسألة: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها)
- ١٣٧٥ - مسألة: (ويستحب أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر، جاز)
- ١٣٧٦ - مسألة: (فإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يجزئ فى الصدقة منها)
- ١٣٧٧ - مسألة: (ومن أراد أن يضحى، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
- فصل
- ١٣٧٨ - مسألة: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
- ١٣٧٩ - مسألة: (وتذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقا. فإن فات، ففى أربع عشرة، فإن فات، ففى إحدى وعشرين)
- ١٣٨٠ - مسألة: (وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية)
- ١٣٨١ - مسألة: (ولا تسن الفرعة؛ وهى ذبح أول ولد الناقة،