Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 9, halaman 385

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدى والأضاحى
  3. ١٣٥٩ - مسألة: (وله أن ينتفع بجلدها وجلها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حديثٌ صحيحٌ (١). ولأنَّه انْتِفاعٌ به، فجازَ، كلَحْمِها.

فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ شئٍ مِن الأُضْحِيَةِ، واجِبَةً كانت أو تَطَوُّعًا؛ لأنَّها تَعَيَّنَتْ بالذَّبْحِ. قال أحمدُ: لا يَبِيعُها، ولا يَبِيعُ شَيْئًا منها. وقال: سبحان اللَّهِ، كيف يَبِيعُها، وقد جَعَلَها للَّه ﵎! قال المَيْمُونِىُّ: قالُوا لأبى عبدِ اللَّهِ: فجِلْدُ الأُضْحِيَةِ، نُعْطِيهِ السَّلَّاخَ؟ قال: لَا. وحَكَى قولَ النبىِّ ﷺ: «لا يُعْطَ في جِزَارَتِها شيئًا منها» (٢). ثم قال: إسْنادٌ جَيِّدٌ. وبه قال الشافعىُّ. ورُوِىَ عن أبى هُرَيْرَةَ. ورَخَّصَ الحَسَنُ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 9، ص 385 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.