Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 63

  1. كتاب الجهاد
  2. [باب. . .]
  3. ١٣٩٧ - مسألة: (وفى حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان؛ إحداهما، يجوز، إن لم يضر بالمسلمين. والأخرى، لا يجوز، إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا، وكذلك رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالمسلمين. الثالثُ، ما عَدا هذَيْن القِسْمَيْن، ممّا لا ضَرَرَ فيه بالمسلمين، ولا نَفْعٌ سِوَى غَيْظِ الكُفّارِ، والإِضْرارِ بهم، ففيه رِوايتان؛ إحْداهما، لا يجوزُ؛ لحديثِ أبى بكرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، ووَصِيَّتِه (١)، وقد رُوِى نحوُ ذلك مَرْفُوعًا إلى النبىِّ ﷺ، ولأنَّ فيه إتْلافًا مَحْضًا، فلم يَجُزْ، كعَقْرِ الحيوانِ. وبه قال الأوْزَاعِىُّ، واللَّيْثُ، وأبو ثَوْرٍ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يجوزُ. وبه قال مالكٌ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. قال إسْحاقُ: التَّحْرِيقُ سُنَّةٌ، إذا كان أنْكَى في العَدُوِّ، ولقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢). وروَى ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ، وقَطَعَ، وهى البُوَيْرَةُ، فأنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾. ولها يقولُ حَسّان (٣):

وَهانَ على سَراةِ بَنِى لُؤَىٍّ ... حَرِيق بالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 63 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.