Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجهاد

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ١٣٨٢ - مسألة: (وهو فرض كفاية
  2. ١٣٨٣ - مسألة: (ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع؛
  3. ١٣٨٤ - مسألة: (وأقل ما يفعل مرة فى كل عام، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره)
  4. ١٣٨٥ - مسألة: (وأفضل ما يتطوع به الجهاد)
  5. ١٣٨٦ - مسألة: (وغزو البحر أفضل من غزو البر)
  6. ١٣٨٧ - مسألة: (ويغزى مع كل بر وفاجر)
  7. ١٣٨٨ - مسألة: (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو)
  8. ١٣٨٩ - مسألة: (وتمام الرباط أربعون يوما، وهو لزوم الثغر للجهاد)
  9. ١٣٩٠ - مسألة: (ولا يستحب نقل أهله إليه. وقال رسول الله ﷺ: «رباط يوم فى سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»)
  10. ١٣٩١ - مسألة: (وتجب. الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه فى دار الحرب، وتستحب لمن قدر عليه)
  11. ١٣٩٢ - مسألة: (ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له، ومن أحد
  12. ١٣٩٣ - مسألة: (ولا يجوز للمسلمين الفرار من ضعفهم، إلا متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة، فإن زاد الكفار، فلهم الفرار، إلا أن يغلب على ظنهم الظفر)
  13. ١٣٩٤ - مسألة: (فإن ألقى فى مركبهم نار)
  14. فصل
  15. ١٣٩٥ - مسألة: (ولا يجوز إحراق نحل، ولا تغريقه)
  16. ١٣٩٦ - مسألة: (ولا)
  17. ١٣٩٧ - مسألة: (وفى حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان؛ إحداهما، يجوز، إن لم يضر بالمسلمين. والأخرى، لا يجوز، إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا، وكذلك رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم)
  18. ١٣٩٨ - مسألة: (وإذا ظفر بهم، لم يقتل صبى، ولا امرأة، ولا راهب، ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى، لا رأى لهم، إلا أن يقاتلوا)
  19. ١٣٩٩ - مسألة: (فإن تترسوا بهم، جاز رميهم، ويقصد المقاتلة)
  20. ١٤٠٠ - مسألة: (وإن تترسوا بمسلمين، لم يجز رميهم، إلا أن يخاف على المسلمين، فيرميهم، ويقصد الكفار)
  21. ١٤٠١ - مسألة: (ومن أسر أسيرا، لم يجز له قتله حتى يأتى به الإمام، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه)
  22. ١٤٠٢ - مسألة: (ويخير الأمير فى الأسرى؛ بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم، أو بمال. وعنه، لا يجوز بمال، إلا غير الكتابى، ففى استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين)
  23. ١٤٠٣ - مسألة: (فإن أسلموا رقوا فى الحال)
  24. ١٤٠٤ - مسألة: (ومن سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه،
  25. ١٤٠٥ - مسألة: (ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين، وإن سبيت المرأة وحدها، انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها)
  26. ١٤٠٦ - مسألة: (وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ على روايتين)
  27. ١٤٠٧ - مسألة: (ولا يفرق فى البيع بين ذوى رحم محرم، إلا بعد البلوغ، على إحدى الروايتين)
  28. ١٤٠٨ - مسألة: (وإذا حصر الإمام حصنا، لزمه مصابرته، إذا رأى المصلحة فيها)
  29. ١٤٠٩ - مسألة: ([فإن أسلموا، أو]
  30. ١٤١٠ - مسألة: (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره، جاز، إن كانت المصلحة فيه)
  31. ١٤١١ - مسألة: (وإن نزلوا على حكم حاكم، جاز، إذا كان حرا، مسلما، بالغا، عاقلا، من أهل الاجتهاد)
  32. ١٤١٢ - مسألة: (ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين؛ من القتل، والسبى، والفداء، فإن حكم بالمن، لزم قبوله، فى أحد الوجهين)
  33. ١٤١٣ - مسألة: (وإن حكم بقتل، أو سبى، فأسلموا، عصموا دماءهم، فى استرقاقهم وجهان)