Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 81

  1. كتاب الجهاد
  2. [باب. . .]
  3. ١٤٠٢ - مسألة: (ويخير الأمير فى الأسرى؛ بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم، أو بمال. وعنه، لا يجوز بمال، إلا غير الكتابى، ففى استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدُها، النِّساءُ والصِّبْيانُ، فلا يجوزُ قَتْلُهم، بغيرِ خِلافٍ، ويَصِيرُونَ رَقِيقًا للمسلمين بنَفْسِ السَّبْى، لأنَّ النبىَّ ﷺ نَهَى عن قَتْل النِّساءِ والوِلْدانِ. مُتَّفَقٌ عليه (١). وكان ﵊ يَسْتَرِقُّهم إذا سَباهم. الثانى، الرجالُ مِنْ أهْلِ الكِتابِ. والمَجُوسِ الذين يُقَرُّون بالجِزْيَةِ، فيتَخَيَّرُ الإِمامُ فيهم بينَ أربعةِ أشْياءَ، القتلُ، والمَنُّ بغيرِ عِوَضٍ، والمُفاداةُ بِهم، واسْتِرْقاقُهم. الثالثُ، الرِّجالُ ممَّن لا يُقَرُّ بالجِزْيَةِ، فيُخَيَّرُ الإِمامُ فيهم بينَ القَتْلِ والمَنِّ والفِداءِ، ولا يجوزُ اسْتِرْقاقُهم، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن. اخْتارَها الخِرَقِىُّ. وهو قولُ الشافعىِّ. والثانيةُ، يجوزُ اسْتِرْقاقُهم، لأنَّه كافِرٌ أصْلِىٌّ، أشْبَهَ أهْلَ الكِتابِ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ جَوازُ اسْتِرْقاقِهم مَبْنِيًّا على أخْذِ الجِزْيَةِ منهم،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 81 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.