Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. ١٤٥ - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدخُلُ» (١). وقال جابِرٌ: كان آخِرَ الأمرَين مِن رسولَ الله ﷺ تَركُ الوُضُوءِ مِمّا مسَّتِ النّارُ. رَواه أبو داودَ (٢). ولأنَّه مَأكُولٌ فلم يَنْقضْ، كسائِرِ المَأكُولاتِ. ولنَا، ما روَى البَراءُ بنُ عازِبٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِل: أنَتَؤَضَّأ مِن لُحُوم الإِبِلِ؟ قال: «نَعم». قال: أفنَتَوَضّأ مِن لُحُوم الغَنَمِ؟ قال: «لَا». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجَه، والترمِذِيُّ (٣). ورَوى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، عن النبيِّ ﷺ مِثْلَه. أخْرَجَه مسلمٌ (٤). قال أحمدُ: فيه حَدِيثان صَحِيحان؛

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 55 (SanadKitab #19188, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.