Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. ١٤٧ - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مسلمٌ (١). ولَنا، قَوْلُ النبي ﷺ: «لَا تَتَوَضّأ مِنْ لُحُوم الغَنَمَ». وحديثُ جابِرٍ: كان آخِرُ الأمرَين مِن رسولَ الله ﷺ تَركَ الوُضُوءِ مِمّا مسَّتِ النّارُ. رَواه أبو داودَ، والنَّسائِيُّ (٢). وثَبَت أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أكَلَ مِن كَتِفِ شاةٍ، وصَلَّى ولم يَتَوَضَّأ. مُتَّفَق عليه (٣).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 61 (SanadKitab #19188, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.