Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. ١٤٩ - مسألة: (ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأنَّه (١) لا يَدخُلُ في الصلاةِ مع الشَّكِّ. ولَنا، ما روَى عبدُ الله بنُ زَيدٍ، قال: شُكِي إلى النبيِّ ﷺ، الرجلُ يُخَيَّلُ إليه وهو (١) في الصلاةِ أنَّه يَجِدُ الشيءَ، فقال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَجدَ رِيحًا». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذَا وَجَدَ (٣)

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 68 (SanadKitab #19188, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.