Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 256

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. ١٤٥٣ - مسألة: (ثم يقسم باقى الغنيمة؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أربعةَ أسْهُمٍ لفَرَسَيْهما، وسَهْمَيْن لهما. رَواه سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ (١). وعن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبىَّ ﷺ أعْطَى الفارِسَ ثلاثةَ أسْهُمٍ، وأعْطَى الرّاجِلَ سَهْمًا (٢). وقال خالدٌ الحَذّاءُ (٣): لا يُخْتَلَفُ فيه عن النبىِّ ﷺ، أنَّه أسْهَمَ هكذا؛ للفَرَسِ سَهْمَيْن، ولصاحِبِه سَهْمًا، وللرّاجِلِ سَهْمًا. وكَتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزِيزِ إلى عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ: أمّا بعدُ؛ فإنَّ سُهْمانَ الخيلِ ممّا (٤) فَرَض رسولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَيْن للفَرَسِ، وسَهْمًا للرّاجِلِ، ولعَمْرِى لقد كان حدِيثًا ما أشْعُرُ أنَّ أحدًا مِن المسلمين هَمَّ بانْتِقاصِ ذلك، [فمَن هَمَّ بانْتِقاصِ ذلك] (٥) فعاقِبْه (٦)، والسلامُ عليك. رَواهما سعيدٌ، والأثْرَمُ (٧). وهذا يَدُلُّ على ثُبُوتِ سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بهذا، وأنَّه اجْمِعَ عليه، فلا يُعَوَّلُ على ما خالَفَه. فأمّا حديثُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 256 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.