Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجهاد

Bab dan daftar isi:

باب قسمة الغنائم

Baca bab ini

  1. ١٤٣٨ - مسألة: (وإن أخذ منهم مال مسلم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بثمنه. وعنه، لا حق له
  2. ١٤٣٩ - مسألة: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها)
  3. ١٤٤٠ - مسألة: (وما أخذ
  4. ١٤٤١ - مسألة: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار
  5. ١٤٤٢ - مسألة: (وهى لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل، من تجار العسكر وأجرائهم، الذين يستعدون للقتال)
  6. ١٤٤٣ - مسألة: (فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل، والمرجف، والفرس الضعيف العجيف، فلا حق له)
  7. ١٤٤٤ - مسألة: (وإذا لحق مدد، أو هرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها، أسهم لهم. وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة، فلا شئ لهم)
  8. ١٤٤٥ - مسألة: (وإذا أراد القسمة، بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها)
  9. ١٤٤٦ - مسألة: (ثم يخمس الباقى، فيقسم خمسه على خمسة
  10. ١٤٤٧ - مسألة: (ثم يعطى النفل بعد ذلك)
  11. ١٤٤٨ - مسألة: (ويرضخ لمن لا يسهم له؛ وهم العبيد، والنساء، والصبيان)
  12. ١٤٤٩ - مسألة: (وفى الكافر روايتان؛ إحداهما، يرضخ له. والأخرى، يسهم له)
  13. ١٤٥٠ - مسألة: (ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا
  14. ١٤٥١ - مسألة: (فإن تغيرت حالهم قبل تقضى الحرب، أسهم لهم)
  15. ١٤٥٢ - مسألة: (وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، ورضخ للعبد)
  16. ١٤٥٣ - مسألة: (ثم يقسم باقى الغنيمة؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه)
  17. ١٤٥٤ - مسألة: (إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا؛ فيكون له سهم. وعنه، له سهمان، كالعربى)
  18. ١٤٥٥ - مسألة: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
  19. ١٤٥٦ - مسألة: (ولا يسهم لغير الخيل. وقال الخرقى: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
  20. ١٤٥٧ - مسألة: (ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا، أو استعاره، أو استأجره، فشهد به الوقعة، فله سهم فارس. ومن دخل فارسا، فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل)
  21. ١٤٥٨ - مسألة: (ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه)
  22. ١٤٥٩ - مسألة: (وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له. أو فضل بعض الغانمين على بعض، لم يجز، فى إحدى الروايتين، ويجوز فى الأخرى)
  23. ١٤٦٠ - مسألة: (ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد
  24. ١٤٦١ - مسألة: (ومن مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه
  25. ١٤٦٢ - مسألة: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
  26. ١٤٦٣ - مسألة: (وإذا قسمت الغنيمة فى أرض الحرب،
  27. ١٤٦٤ - مسألة: [ومن]
  28. ١٤٦٥ - مسألة: (ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قدر حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه)
  29. ١٤٦٦ - مسألة: (والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان)
  30. ١٤٦٧ - مسألة: (وما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، فهو غنيمة)