Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 304

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. ١٤٦٧ - مسألة: (وما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، فهو غنيمة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإن كانت بينَهما مُهاداةٌ قبلَ ذلك، فله ما أُهْدِىَ إليه، وإن تجَدَّدَ ذلك بالدُّخُولِ إلى دارِهم، فهو للمُسْلِمِين، كقَوْلِنا في الهَدِيَّةِ إلى القاضِى.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 304 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.