Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. ١٥٢ - مسألة: (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب)

فَإِنْ خَرَجَ لِغَيرِ ذلِكَ لَمْ يُوجِبْ.

ــ

الْمَاءَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وماءُ الرجلِ غَلِيظٌ أبيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقِيقٌ أصفَرُ؛ لأنَّ في حَدِيثِ أُمِّ سُلَيمٍ، في بَعضِ رِواياتِه: فقالت: وهل يكُون هذا؟ فقال نبيُّ اللهِ ﷺ: «نَعَم، فَمِن أينَ يَكُونُ الشَّبّه! إنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظ أبيض، وَمَاءُ الْمرأةِ رَقِيق أصفَرُ، فَمِنْ أيِّهِمَا عَلَا أوْ سَبَقَ، يَكُون مِنْهُ الشَّبّه». رَواه مسلمٌ (٢).

١٥٢ - مسألة: (فإن خَرَجَ لغَيرِ ذلك لم يُوجِبْ) يَعنِي إذا خَرجَ شَبِيهُ المَنِيِّ؛ لمَرَضٍ أو إِبْرَدَةٍ (٣)، مِن غيرِ شَهْوَةٍ. وهذا قولُ أبي حَنِيفة

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 80 (SanadKitab #19188, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.