Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الغسل
- ١٥٢ - مسألة: (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب)
- ١٥٣ - مسألة: (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره، فلم يخرج، فعلى روايتين)
- ١٥٤ - مسألة: (فإن خرج بعد الغسل)
- ١٥٥ - مسألة: (الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت)
- ١٥٦ - مسألة: (الثالث: إسلام الكافر، أصليا كان أو مرتدا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه)
- ١٥٧ - مسألة: (الرابع، الموت. الخامس، الحيض. السادس، النفاس)
- ١٥٨ - مسألة؛ قال: (وفي الولادة وجهان)
- ١٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان)
- ١٦٠ - مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ)
- فصل في صفة الغسل
- ١٦١ - مسألة؛ قال: (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى، وينوي، ويعم بدنه بالغسل)
- ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
- ١٦٣ - مسألة: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه: لا يجزئه حتى يتوضأ)
- ١٦٤ - مسألة: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا، أن يغسل فرجه ويتوضأ)