Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه)

ويتوضأ بالمد , ويغتسل بالصاع , فإن أسبغ بدونهما أجزأه.

ــ

تَطَهَّرُ بها؟ فقال: «سُبْحَانَ الله، تَطَهَّرِينَ بِهَا». فقالت عائِشَةُ: تَتَبَّعِينَ بها أثَرَ الدَّمِ. رَواه مسلمٌ (١). الفِرْصَةُ: هي القِطْعَةُ مِن كلِّ شيءٍ.

والمِسْكُ: الأذْفَرُ الخالِصُ.

١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويَتَوَضَّأ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصّاعِ، فإن أسْبَغَ بدُونِهما أجْزأه) المُدُّ رَطْلٌ وثُلُثٌ بالعِراقِيِّ، والصّاعُ أربعةُ أمْدادٍ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 143 (SanadKitab #19188, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.