Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 438

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. ١٥١٧ - مسألة: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والإدام والعلف، وعدد من يضاف. ولا يجب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فامْتَنَعُوا مِن قَبُولِها، لم تُعْقَدْ لهم الذِّمَّةُ. وقال الشافعىُّ: لا يَجُوزُ قِتالُهم عليها.

فصل: قال القاضى: إذا شَرَط الضِّيافَةَ، فإنَّه يُشْتَرَطُ أن يُبَيِّنَ أيّامَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 438 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.