Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 28

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. ١٥٥١ - مسألة: (ويجوز بيع الهر، والفيل،

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ، وَالْفِيل،

ــ

فصل: وفى بَيْعِ العَلَقِ (١) التى يُنْتَفَعُ بها، كالتِى تُعَلَّقُ على صاحِبِ الكَلَفِ (٢)، فَتَمُصُّ الدَّمَ، والدِّيدانِ التى تُتْرَكُ في الشِّصِّ، فيُصادُ بها السَّمَكُ، وَجْهان؛ أصَحُّهما جَوازُ بَيْعِها؛ لحُصُولِ نَفْعِها، فهى كالسَّمَكِ. والثّانِى، لا يَجُوزُ بَيْعُها؛ لأنَّها لا يُنتفَعُ بها إلَّا نادِرًا، فأشْبَهَت ما لا نَفْعَ فيه.

١٥٥١ - مسألة: (ويَجُوزُ بَيْعُ الهِرِّ، والفِيلِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 28 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.