Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب البيع

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ١٥٤٨ - مسألة: (وله صورتان؛ إحداهما، الإيجاب والقبول)
  2. ١٥٤٩ - مسألة: (وإن تراخى القبول عن الإيجاب، صح ما داما
  3. ١٥٥٠ - مسألة: (الثانية، المعاطاة)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. ١٥٥١ - مسألة: (ويجوز بيع الهر، والفيل،
  8. ١٥٥٢ - مسألة: (ويجوز بيع العبد المرتد والمريض. وفى بيع الجانى والقاتل فى المحاربة، ولبن الآدميات وجهان)
  9. ١٥٥٣ - مسألة: (وفى جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله، روايتان)
  10. ١٥٥٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحشرات، ولا الميتة، ولا شئ منها، ولا سباع البهائم التى لا تصلح للصيد)
  11. ١٥٥٥ - مسألة: (ولا)
  12. ١٥٥٦ - مسألة: (ولا)
  13. ١٥٥٧ - مسألة: (ولا)
  14. ١٥٥٨ - مسألة: (وفى جواز الاستصباح بها روايتان. ويخرج على ذلك جواز بيعها)
  15. فصل
  16. ١٥٥٩ - مسألة: (وإن اشترى له فى ذمته بغير إذنه، صح. فإن أجازه من اشترى له، ملكه، وإلا لزم من اشتراه)
  17. ١٥٦٠ - مسألة: (ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضى ويشتريه ويسلمه)
  18. ١٥٦١ - مسألة: (ولا يجوز بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر، ونحوها، إلا المساكن، وأرضا من العراق فتحت صلحا؛ وهى الحيرة وأليس
  19. ١٥٦٢ - مسألة: (وتجوز إجارتها)
  20. ١٥٦٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع رباع مكة، ولا إجارتها. وعنه، يجوز ذلك)
  21. ١٥٦٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع كل ماء عد
  22. ١٥٦٥ - مسألة: (إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه)
  23. فصل
  24. فصل
  25. ١٥٦٦ - مسألة: (وإن ذكر له من صفته ما يكفى فى السلم،
  26. ١٥٦٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحمل فى البطن، واللبن فى الضرع، والمسك فى الفأر، والنوى فى التمر)
  27. ١٥٦٨ - مسألة: (ولا يجوز بيع الملامسة؛ وهو أن يقول: بعتك ثوبى هذا، على
  28. ١٥٦٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا
  29. ١٥٧٠ - مسألة: (وإن باع قفيزا
  30. ١٥٧١ - مسألة: (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا، لم يصح. وعنه، يصح)
  31. ١٥٧٢ - مسألة: (وإن باعه أرضا إلا جريبا
  32. ١٥٧٣ - مسألة: (وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه، أو جلده، أو أطرافه، صح. وإن استثنى حمله، أو شحمه، لم يصح)
  33. ١٥٧٤ - مسألة: (ويجوز بيع ما مأكوله فى جوفه، وبيع الباقلا والجوز واللوز فى قشرته، والحب المشتد فى سنبله)
  34. فصل
  35. ١٥٧٥ - مسألة: (وإن قال: بعتك بعشرة صحاح، أو إحدى عشرة
  36. ١٥٧٦ - مسألة: (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، صح)
  37. ١٥٧٧ - مسألة: (وإن باعه من الصبرة، كل قفيز بدرهم، لم يصح)
  38. ١٥٧٨ - مسألة: (وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا، لم يصح. ذكره القاضى. [ويجئ على قول الخرقى أنه يصح)
  39. فصل فى تفريق الصفقة
  40. ١٥٧٩ - مسألة: (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ على وجهين)
  41. ١٥٨٠ - مسألة: (وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما، ويقسط العوض عليهما، فى أحد الوجهين)
  42. ١٥٨١ - مسألة: (وإن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة)
  43. فصل
  44. ١٥٨٢ - مسألة: (ويصح النكاح وسائر العقود، فى أصح الوجهين)
  45. ١٥٨٣ - مسألة: (ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح فى الفتنة، ولا لأهل الحرب. ويحتمل أن يصح مع التحريم)
  46. ١٥٨٤ - مسألة: (ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر، إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح فى إحدى الروايتين)
  47. ١٥٨٥ - مسألة: (وإن أسلم عبد الذمى، أجبر على إزالة ملكه عنه)
  48. ١٥٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه؛ وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. ولا شراؤه على شراء أخيه؛ وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة.
  49. ١٥٨٧ - مسألة: (وفى بيع الحاضر للبادى روايتان، إحداهما، يصح. والأخرى، لا يصح بخمسة شروط، أن يحضر البادى لبيع
  50. ١٥٨٨ - مسألة: (فأما شراؤه له، فيصح، رواية واحدة)
  51. ١٥٨٩ - مسألة: (ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
  52. ١٥٩٠ - مسألة: (وإن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة