Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 97

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. ١٥٥ - مسألة: (الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في مَوضِعٍ يَتأخَّرُ الواجِبُ بتَرْكِه، ولذلك لو أخَّره في غيرِ وَقْتِ الصلاةِ لم يَأْثَمْ، والصَّبِيُّ لا صلاةَ عليه، فلم يَأثَمْ بالتَّأْخِيرِ، وبَقِيَ في حَقِّه شَرْطًا، كما في حَقِّ الكَبِيرِ، فإذا بَلَغ كان حُكْمُ الحَدَثِ في حَقِّه باقِيًا، كالحَدَثِ الأصْغَرِ، يَنْقُضُ الطهارةَ في حَقِّ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ. واللهُ أعلمُ (١).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 97 (SanadKitab #19188, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.