Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. ١٥٦ - مسألة: (الثالث: إسلام الكافر، أصليا كان أو مرتدا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى اليَمَنِ (١) لم يَذْكُرْ له الغُسْل، ولو كان واجِبًا لأمَرَهم به؛ لأنه أوَّلُ واجِباتِ الإِسلام. ولنا، ما روَى قَيس بنُ عاصِمٍ (٢)، أنَّه أسْلَم، فأمَرَ النبيُّ ﷺ أن يَغتَسِلَ بماءٍ وسِدرٍ (٣). رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ، والترمِذِيّ (٤)، وقال: حديث حسنٌ. والأمْرُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 99 (SanadKitab #19188, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.