Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 107

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. ١٥٦٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحمل فى البطن، واللبن فى الضرع، والمسك فى الفأر، والنوى فى التمر)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأَنْشَدَ (١):

إنَّ المَضَامِينَ الَّتى في الصُّلْبِ

مَاءُ الفُحُولِ في الظُّهُورِ الحُدْبِ

وروَى ابنُ عمرَ، أنَّ النبىَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ المَجْرِ (٢). قال ابنُ الأعْرابِىِّ: المَجْرُ ما في بَطنِ النّاقَةِ، والمَجْرُ الرِّبَا. والمَجْرُ القِمارُ. والمَجْرُ المُحاقَلَةُ والمُزَابَنَةُ.

فصل: ورُوِىَ عن النبىِّ ﷺ، أنَّه نَهَى عن بَيْع حَبَلِ الحَبَلَةِ. [مُتَّفَقٌ عليه] (٣). ومَعْناه، نِتاجُ النِّتَاجِ. قاله أبو عُبَيْدٍ (٤). وعن ابنِ عمرَ قال: كان أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُون لحْمَ الجَزُورِ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ. وحَبَلُ الحَبَلَةِ أنْ تُنْتَجَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 107 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.