Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 138

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. ١٥٧٦ - مسألة: (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، صح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سِواهُ؛ لأنَّ جُمْلَةَ الثَّمَنِ مَجْهُولَةٌ، فلم يَصِحَّ، كبَيْعِ المتاعِ برَقْمِه. ولَنا، أنَّ المَبِيعَ مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَةِ، والثَّمَنَ مَعْلُومٌ؛ لإِشارَتِه إلى ما يُعْرَفُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 138 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.