Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. ١٦٠ - مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ورَوَتْ عائِشَةُ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «نَاولِيني الْخُمْرَةَ (١) مِنَ الْمَسْجدِ».

قالت: إنِّي حائِضٌ. قال: «إنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ». رَواه مسلمٌ (٢). وعن زَيدِ بنِ أسْلَمَ، قال: كانْ أصحابُ رسولِ الله ﷺ يَمْشُون في المسجدِ وهم جُنُبٌ. رَواه ابنُ المُنْذِرِ. وهذا إشارَةٌ إلى

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 114 (SanadKitab #19188, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.