Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 199

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. ١٥٩٠ - مسألة: (وإن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثِيَابًا، ولِما ذَكَرْنا في الفَصْلِ الذى قَبْلَ هذا. فإنْ لم يَأْخُذْ بالثَّمَنِ طَعامًا، لكنِ اشْتَرَى مِن المُشْتَرِى طَعامًا بدَراهِمَ وسَلَّمَها إليه، ثم أخَذَها منه وَفاءً، أو لم يُسَلِّمْها إليه، لكنْ قاصَّه بها، جازَ، كما في حَدِيثِ عَلِىِّ بنِ الحُسَيْنِ.

فصل: والاحْتِكَارُ حَرَامٌ؛ لِما روَى أبو أُمَامَةَ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ، نَهَى أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعامُ (١). وعن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنِ احْتَكَرَ فهو خاطِئٌ» (٢). رَواهُما الأَثْرَمُ. ورُوِىَ عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه قال: «الجالِبُ مَرْزُوقٌ، والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (٣). والاحْتِكَارُ المُحَرَّمُ ما جَمَعَ ثلَاثَةَ شرُوطٍ؛ أحَدُها، أَنْ يَشتَرِى. فلو جَلَبَ شَيْئًا،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 199 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.