Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. ١٦٠ - مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ)

وغُسْلُ المُسْتَحاضَةِ لكلِّ صلاةٍ،

ــ

مِن جُمْلَةِ المُوجِباتِ (١). السابعُ، غُسْلُ المُسْتَحاضَةِ لكلِّ صلاةٍ، مُستحَبٌّ؛ لما روَى أبو داودَ، أنَّ امرأةً كانت تُهَرَاقُ الدَّمَ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ فأمَرَها أن تَغْتَسلَ عندَ كلِّ صلاةٍ (٢). وقد ذَهَب بعضُ أهلِ العلمِ إلى وُجُوبِه؛ لما ذَكَرْنا مِن ألحدِيثِ، وسنَذْكُرُه في مَوْضِعِه، إن شاء الله. وذَكَر ابنُ أبي موسى أنَّ انْقِطاعَ دَمِ الاسْتِحاضَةِ يُوجِبُ الغُسْلَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 123 (SanadKitab #19188, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.