Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 295

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦٠٧ - مسألة: (وإن شرط الخيار لغيره، جاز، وكان توكيلا له فيه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهم» (١). فعلى هذا، يكونُ لكُلِّ واحِدٍ مِن المُشْتَرِطِ وَوَكِيلِه الذي شَرَطَ له الخِيارَ، الفَسْخُ. ولو كانَ المَبِيعُ عَبْدًا، فشَرَطَ الخِيارَ له، صَحَّ، سواءٌ شَرَطَه له البائِعُ أو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 295 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.