Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الخيار فى البيع
- ١٦٠١ - مسألة: (ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
- ١٦٠٢ - مسألة: (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده، فيسقط فى إحدى الروايتين. وإن أسقطه أحدهما، بقى خيار صاحبه)
- فصل
- ١٦٠٣ - مسألة: (ولا يجوز مجهولا، فى ظاهر المذهب. وعنه، يجوز، وهما على خيارهما، ما لم يقطعاه أو تنتهى مدته)
- ١٦٠٤ - مسألة: (ولا يثبت إلا فى البيع، والصلح بمعناه، والإجارة فى الذمة، أو على مدة لا تلى العقد)
- ١٦٠٥ - مسألة: (وإن شرطاه إلى الغد، لم يدخل فى المدة)
- ١٦٠٦ - مسألة: (وإن شرطاه مدة، فابتداؤها من حين العقد.
- ١٦٠٧ - مسألة: (وإن شرط الخيار لغيره، جاز، وكان توكيلا له فيه)
- ١٦٠٨ - مسألة: (وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه، جاز
- ١٦٠٩ - مسألة: (ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه، ولا رضاه)
- ١٦١٠ - مسألة: (وإن مضت المدة، ولم يفسخا، بطل خيارهما)
- ١٦١١ - مسألة: (وينتقل الملك إلى المشترى بنفس العقد، في أظهر الروايتين)
- ١٦١٢ - مسألة: (فما حصل من كسب، أو نماء منفصل، فهو له، أمضيا العقد، أو فسخاه)
- ١٦١٣ - مسألة: (وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار، إلا بما يحصل به تجربة المبيع)
- ١٦١٤ - مسألة: (فإن تصرفا فيه ببيع، أو هبة، أو نحوهما،
- ١٦١٥ - مسألة: (ويكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره، في أحد الوجهين. وفي الآخر،
- ١٦١٦ - مسألة: (وإن أعتقه المشتري، نفذ عتقه، وبطل خيارهما. وكذلك إن تلف المبيع. وعنه، لا يبطل خيار البائع، وله الفسخ والرجوع بالقيمة)
- ١٦١٧ - مسألة: (وحكم الوقف حكم البيع، في أحد الوجهين)
- ١٦١٨ - مسألة: (وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها، صارت أم ولد له، وولده حر ثابت النسب)
- ١٦١٩ - مسألة: (وإن وطئها البائع، وقلنا: البيع ينفسخ بوطئه. فكذلك. وإن قلنا: لا ينفسخ. فعليه المهر، وولده رقيق، إلا إذا قلنا: الملك له. ولا حد فيه على كل حال. وقال أصحابنا: عليه الحد إذا علم
- ١٦٢٠ - مسألة: (ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث)
- ١٦٢١ - مسألة: (الثانية، النجش؛ وهو أن يزيد في السلعة من لا
- ١٦٢٢ - مسألة: (الثالثة، المسترسل، إذا غبن الغبن المذكور)
- ١٦٢٣ - مسألة: (ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر.
- ١٦٢٤ - مسألة: (فإن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، واجزأه. ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر)
- ١٦٢٥ - مسألة: (ومتى علم التصرية، فله الرد. وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث)
- ١٦٢٦ - مسألة: (وإن صار لبنها عادة، لم يكن له الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج، لم يملك الرد)
- ١٦٢٧ - مسألة: (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام)
- ١٦٢٨ - مسألة: (ولا يحل للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان عيبها)
- ١٦٢٩ - مسألة: (فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن)
- ١٦٣٠ - مسألة: (وما كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه
- ١٦٣١ - مسألة: (ووطء الثيب لا يمنع الرد. وعنه، يمنع)
- ١٦٣٢ - مسألة: (وإن وطئ البكر، أو تعيبت عنده، فله الأرش. وعنه، أنه مخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن)
- ١٦٣٣ - مسألة: (قال الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا. قال القاضي: ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب، رجع بالثمن كله. نص عليه في رواية حنبل)
- ١٦٣٤ - مسألة: (وإن أعتق العبد، أو تلف المبيع، رجع بأرشه. وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه. [نص عليه]
- ١٦٣٥ - مسألة: (وإن باع بعضه فله أرش الباقي. وفي أرش المبيع الروايتان. وقال الخرقي: له رد ملكه منه بقسطه من الثمن، أو
- ١٦٣٦ - مسألة: (وإن صبغه، أو نسجه، فله الأرش)
- ١٦٣٧ - مسألة: (وإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره،
- ١٦٣٨ - مسألة: (ومن علم العيب، وأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا؛ من التصرف ونحوه)
- ١٦٣٩ - مسألة: (ولا يفتقر الرد إلى رضا. ولا قضاء، ولا حضور صاحبه)
- ١٦٤٠ - مسألة: (وإن اشترى اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو
- ١٦٤١ - مسألة: (وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما)
- ١٦٤٢ - مسألة: (وإن كان أحدهما معيبا، فله رده بقسطه)
- ١٦٤٣ - مسألة: (فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق؛ كمصراعي باب، أو زوجى خف، أو من لا يجوز التفريق بينهما؛ كجارية وولدها، فليس له رد أحدهما)
- ١٦٤٤ - مسألة: (وإن اختلفا في العيب: هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري، ففي أيهما يقبل قولة؟ روايتان. إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بغير يمين)
- ١٦٤٥ - مسألة: (ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص أو
- ١٦٤٦ - مسألة: (فإن لم يعلم حتى قتل، فله الأرش)
- ١٦٤٧ - مسألة: (وإن كانت الجناية موجبة للمال، والسيد معسر، قدم حق المجني عليه. وللمشتري الخيار)
- ١٦٤٨ - مسألة: (ومعنى التولية؛ البيع برأس المال، فيقول: وليتكه. أو: بعتكه برأس ماله. أو: بما اشتريته. أو: برقمه)
- ١٦٤٩ - مسألة: (والشركة؛ بيع بعضه بقسطه من الثمن. ويصح بقوله: شركتك في نصفه. أو: ثلثه)
- ١٦٥٠ - مسألة: (والمرابحة؛ أن يبيعه بربح، فيقول: رأس
- ١٦٥١ - مسألة: (والمواضعة؛ أن يقول: بعتكه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة. فيلزم المشتري تسعون درهما)
- ١٦٥٢ - مسألة: (ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فلم يبين ذلك للمشتري في تخبيره
- ١٦٥٣ - مسألة: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا للعيب أو جناية عليه، يلحق برأس المال، ويخبر به)
- ١٦٥٤ - مسألة: (وإن جنى، ففداه المشتري، أو زيد في
- ١٦٥٥ - مسألة: (وإن اشترى ثوبا بعشرة، وقصره بعشرة، أخبر بذلك على وجهه. فإن قال: تحصل علي بعشرين. فهل يجوز
- ١٦٥٦ - مسألة: (وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر،
- ١٦٥٧ - مسألة: (فإن نكل أحدهما، لزمه ما قال صاحبه)
- ١٦٥٨ - مسألة: (فإن تحالفا
- ١٦٥٩ - مسألة: (وإن كانت السلعة تالفة، رجعا إلى قيمة مثلها. فإن اختلفا فيصفتها، فالقول قول المشتري [مع يمينه]
- ١٦٦٠ - مسألة: (وإن ماتا، فورثتهما بمنزلتهما)
- ١٦٦١ - مسألة: (ومتى فسخ المظلوم منهما، انفسخ العقد
- ١٦٦٢ - مسألة: (وإن اختلفا في صفة الثمن، تحالفا، إلا أن يكون للبلد نقد معلوم، فيرجع إليه)
- ١٦٦٣ - مسألة: (وإن اختلفا في أجل أو شرط، فالقول قول
- ١٦٦٤ - مسألة: (وإن قال: بعتني هذين. قال: بل أحدهما. فالقول قول البائع)
- ١٦٦٥ - مسألة: (وإن قال: بعتني هذا. قال: بل هذا. حلف
- ١٦٦٦ - مسألة: (وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع)
- ١٦٦٧ - مسألة: (ويثبت الخيار للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته. وقد ذكرناه)
- ١٦٦٨ - مسألة: (وعنه، في الصبرة المتعينة، أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري)
- ١٦٦٩ - مسألة: (وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف، فهو من مال المشتري. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى، أنه كالمكيل والموزون في ذلك)
- ١٦٧٠ - مسألة: (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن،
- ١٦٧١ - مسألة: (وفي الصبرة وما ينقل، بالنقل)
- ١٦٧٢ - مسألة: (وفيما يتناول، بالتناول، وفيما عدا ذلك، بالتخلية. وعنه، أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز)
- ١٦٧٣ - مسألة: (والإقالة فسخ، تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن. وعنه، أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن، في أحد الوجهين)