Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 313

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦١٤ - مسألة: (فإن تصرفا فيه ببيع، أو هبة، أو نحوهما،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإن لم يَقْدِرْ على رَدِّه، فللبَائِعِ قِيمَةُ الثَّوْبِ؛ لأنَّه اسْتَهْلَكَ ثَوْبَه، أو يُصَالِحُه. فقَوْلُه: يَرُدُّه إنْ طَلَبَه. يَدُلُّ على أنَّ وجُوبَ رَدِّهِ مَشْرُوطٌ بطَلَبه. وقد رَوَى البُخَارِيُّ (١)، عن ابنِ عمرَ، أنّه كان مع رسُولِ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ، فكان على بَكْرٍ (٢) صَعْبٍ لعمرَ، فكان يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فيقولُ له أبوه: لا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أحَدٌ. فقال له النَّبِيُّ ﷺ: «بِعْنِيهِ». فقال عمرُ: هو لَكَ. فقال النَّبِيُّ ﷺ: «هُوَ لَكَ يا عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ به مَا شِئْتَ». وهذا يَدُلُّ على التَّصَرُّفِ قبلَ التَّفَرُّقِ. والأوَّلُ أصَحُّ، وحَدِيثُ ابنِ عمرَ ليس فيه تَصْرِيحٌ بالبَيعِ، فإنَّ قولَ عمرَ: هو لَكَ. يَحْتَمِلُ (٣) أنَّه أرادَ هِبَتَه، وهو الظاهِرُ، فإنَّه لم يَذْكُرْ ثَمَنًا، والهِبَةُ لا يَثْبُتُ فيها الخِيَارُ. وقال الشّافِعِيُّ: تَصَرُّفُ البائِعِ في المَبِيعِ بالبَيعِ والهِبَةِ ونحوهما صَحِيحٌ؛ لأنَّه إمّا أنْ يكونَ على مِلْكِه،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 313 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.