Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 321

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦١٥ - مسألة: (ويكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره، في أحد الوجهين. وفي الآخر،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشَّافِعِيِّ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَبْطُلَ. ذكَرَه أبو الخَطّابِ، إذا لم يَمْنَعْها؛ لأنَّ إقْرَارَه لها على ذلك يَجْرِي مَجرَى اسْتِمْتَاعِه بها. وقال أبو حَنِيفَةَ: إن قَبَّلَتْه لشَهْوَةٍ بَطَلَ خِيَارُه؛ لأنَّه اسْتِمْتاعٌ يَخْتَصُّ المِلْكَ، فأَبْطَلَ خِيارَه، كما لو قَبَّلَها. ولَنا، أنَّها قُبْلَةٌ لأحَدِ المُتَعَاقِدَينِ، فلم يَبْطُلْ خِيارُه، كما لو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 321 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.