Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 347

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦٢٢ - مسألة: (الثالثة، المسترسل، إذا غبن الغبن المذكور)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَأتْ (١) غُلامًا قدَ صَرَى في فِقْرَتِه ... ماءَ الشَّبَابِ عُنْفُوانَ شِرَّتِه (٢)

قال البُخَارِيُّ: أصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الماءِ. يُقالُ: صَرَّيتُ الماءَ. ويقال للمُصَرَّاةِ: المُحَفَّلَةُ. وهو مِن الجَمْعِ أيضًا. ومنه سُمِّيَتْ مَجامِعُ النَّاسِ مَحافِلَ. والتَّصْرِيَةُ حَرَامٌ إذا أُرِيدَ بها التَّدْلِيسُ على المُشْتَرِي؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تُصَرُّوا الإِبلَ» (٣). وقولِه: «مَنْ غَشَّنَا فلَيسَ مِنّا» (٤). ورَوَى ابنُ ماجَه (٥)، بإسْنَادِه، عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: «بَيعُ المُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، ولا تَحِلُّ الخِلابَة لمُسْلِمٍ». ورَواهُ ابنُ عبدِ البرِّ:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 347 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.