Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 414

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦٣٨ - مسألة: (ومن علم العيب، وأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا؛ من التصرف ونحوه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشّافِعِيِّ. فمتى عَلِمَ العَيبَ، وأَخَّرَ الرَّدَّ مع إمْكانِه، بطَلَ خِيارُه؛ لأَنَّه يَدُلُّ على الرِّضَا، فأُسْقِطَ خِيارُه، كالتَّصَرُّفِ. ولأَنَّه خِيارٌ ثَبَتَ بالشَّرْعِ لدَفْعِ الضَّرَرِ عن المالِ، فأَشْبَهَ خِيارَ الشُّفْعَةِ. والأَوَّلُ أوْلَى، ولا نُسَلِّمُ أنَّ الإِمْسَاكَ يَدُلُّ على الرِّضَا، والشُّفْعَةُ تَثْبُتُ لدَفْعِ ضَرَرٍ غيرِ مُتَحَقِّقٍ، بخِلافِ الرَّدِّ بالعَيبِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 414 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.