Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 475

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦٦١ - مسألة: (ومتى فسخ المظلوم منهما، انفسخ العقد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لذلك. وإنْ فَسَخَه الكاذِبُ عالِمًا بَكَذِبِه، لم يَنْفَسِخْ بالنِّسْبَةِ إليه؛ لأنَّه لا يَحِلُّ له الفَسْخُ، فلم يَثْبُتْ حُكْمُه بالنِّسْبَةِ إليه، ويَثْبُتُ بالنِّسْبَةِ إلى

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 475 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.