Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 517

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦٧٢ - مسألة: (وفيما يتناول، بالتناول، وفيما عدا ذلك، بالتخلية. وعنه، أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على البائِع، كما أنّ على بائِعِ الثمَرَةِ سَقْيَها، وكذلك أُجْرَةُ العَدّادِ في المَعْدُودَاتِ. وأمّا نَقْلُ المَنْقُولَاتِ وما أشْبَهَه (١) فهو على المُشْتَرِي؛ لأنَّه لا يَتَعَلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيَةٍ. نَصَّ عليه أحمدُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 517 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.