Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 519

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦٧٢ - مسألة: (وفيما يتناول، بالتناول، وفيما عدا ذلك، بالتخلية. وعنه، أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اخْتِيَارِه؛ لأنه ليس للبائِعِ حَبْسُ المَبِيعِ على قَبْضِ الثَّمَنِ، ولأنَّ التَّسْلِيمَ مِن مُقْتَضَياتِ العَقْدِ، فمتَى وُجِدَ بَعْدَه وَقَعَ مَوْقِعَه، كقَبْضِ الثمَنِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 519 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.