Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 527

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. ١٦٧٣ - مسألة: (والإقالة فسخ، تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن. وعنه، أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن، في أحد الوجهين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بها أحَدُهما مع الزِّيَادَة أو النَّقْص، فإذا أبْطَلْنَا شَرْطَهُ، فات رِضَاهُ، فتَبْطُلُ الإقالةُ، لعَدَمِ رِضاهُ بها.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 11، ص 527 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.